العلامة الحلي

347

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ضربت وصيّة العمّ - وهو شيء - في الثّلث ، فهو شيء كان مالا ، ثمّ اضرب ما أصابه فيما اقتسموا عليه ، وهو شيء وثلاثة أرباع شيء وخمسة عشر درهما ، يكون ذلك ستّين درهما وسبعة أشياء تعدل المال ، فنصّفها وربّعه ، وزده على الستّين ، وخذ جذره ثمانية ونصفا « 1 » ، فزده على نصف الأجذار ، يكون اثني عشر ، وهو الثّلث . ولو ضربت الثّلث وما أصابه فيما اقتسموا عليه ، كان مالا وثلاثة أرباع وشيئين إلّا مائة وخمسة دراهم يعدل خمسة عشر شيئا ، فاجبر ، وألق المشترك ، وردّ ما معك إلى مال ، يرجع إلى الأوّل . فإن أوصى للعمّ بالثّلث ، وللخال بعشرين ، فأصاب العمّ سدس المال وثلاثة دنانير ، فاضرب وصيّته في الثّلث ، يكون مالا ، واضرب ما أصابه - وهو نصف شيء وثلاثة دراهم - في شيء وعشرين ، يكون نصف مال وثلاثة عشر شيئا وستّين درهما تعدل المال ، فتمّم العمل ، تخرج قيمة الشيء ثلاثين ، وهو الثّلث . فإن قال : أصاب الخال تسع المال ودرهمان ، فاعمل على ما تقدّم ، يكون ثلث مال وثمانية أشياء وثلثان وأربعون درهما يعدل عشرين شيئا ، فأكمل بعد إلقاء المشترك ، يصير مال ومائة وعشرون درهما يعدل أربعة وثلاثين شيئا من المقترن الثاني ، نصّف الأجذار وربّعه ، يكون مائتين وسبعة وثمانين ، ألق منها الدراهم ، وخذ جذر الباقي ثلاثة عشر ، فإن زدت عليه نصف الأجذار ، كان ثلاثين ، وهو الثّلث ، وإن نقصته منها ، بقي أربعة ، فهو الثّلث ، ونصيب الخال ثلاثة وثلث ، وذلك تسع المال ودرهمان . فإن كانت وصيّة الخال سدس المال وأربعة دراهم ، وأصابه خمسة

--> ( 1 ) في « ل » : « ونصفها » .